مركز المعجم الفقهي

3881

فقه الطب

- جامع المقاصد جلد : 7 من صفحة 285 سطر 19 إلى صفحة 286 سطر 4 قوله : ( ولو استأجر للقصاص ثم عفا سقط القصاص ولا أجرة ) . لأن المستأجر عليه قد تعذر شرعا ، والعفو مطلوب ، فهو كما لو استأجرها لكنس المسجد فعالجت نفسها فحاضت ، فإن الإجارة تنفسخ فتسقط الأجرة .